الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الماءِ يكونُ في الفَلاةِ وما يَنوبُه مِن السِّباعِ والدَّوابِّ؟ فقال: إذا بلَغَ الماءُ قُلَّتينِ لم يُنجِّسْهُ شَيءٌ. وفي روايةٍ: لم يَحمِلِ الخبَثَ .
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : يحيى بن معين | المصدر : كشاف القناع الصفحة أو الرقم : 1/39
التخريج : أخرجه أبو داود (65) باختلاف يسير، والترمذي (67)، والنسائي (52) بنحوه. والرواية: أخرجها أبو داود (63)، والترمذي (67)، والنسائي (52)
التصنيف الموضوعي: طهارة - المياه التي تردها السباع طهارة - الماء الراكد طهارة - بعض أحكام المياه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 17)
65- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا عاصم بن المنذر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، قال: حدثني أبي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس))، قال أبو داود: حماد بن زيد وقفه، عن عاصم

[سنن الترمذي] (1/ 97)
67- حدثنا هناد، قال: حدثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض، وما ينوبه من السباع والدواب؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث))، قال محمد بن إسحاق: ((القلة هي الجرار، والقلة التي يستقى فيها))، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: ((إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه))، وقالوا: ((يكون نحوا من خمس قرب))

[سنن النسائي] (1/ 46)
52- أخبرنا هناد بن السري والحسين بن حريث، عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: ((سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث))

[سنن أبي داود] (1/ 17)
63- حدثنا محمد بن العلاء، وعثمان بن أبي شيبة، والحسن بن علي، وغيرهم، قالوا: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم: ((إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث))، قال أبو داود: وهذا لفظ ابن العلاء، وقال عثمان، والحسن بن علي: عن محمد بن عباد بن جعفر، قال أبو داود: وهو الصواب