الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : [فيه] موسى بن عبيدة ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 2/897
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5554)، والحاكم (2342)، والبيهقي (10842)
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن بيع الكالئ بالكالئ تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار - ط مصر (4/ 21)
: ‌5554 - حدثنا أبو بكرة، وابن مرزوق، قالا: ثنا أبو عاصم، قال أبو بكرة في حديثه: أخبرنا موسى بن عبيدة، وقال ابن مرزوق في حديثه عن موسى بن عبيدة الزيدي، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني: الدين بالدين. فنسخ ذلك ما كان تقدم منه ، مما روي عنه في المصراة ، مما حكمه حكم الدين. ويقال للذي ذهب إلى العمل بما روي في المصراة ، مما قد ذكرناه في أول هذا الباب قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الخراج بالضمان وعملت بذلك العلماء.

المستدرك على الصحيحين (2/ 65)
: ‌2342 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا الخصيب بن ناصح، ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه " وقيل عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (5/ 290)
10842- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان حدثنا الخصيب بن ناصح ح وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أخبرنا أبو الحسن : على بن محمد المصرى حدثنا سليمان بن شعيب الكيسانى حدثنا الخصيب حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن موسى عن نافع عن ابن عمر : أن النبى -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. موسى هذا هو ابن عبيدة الربذى وشيخنا أبو عبد الله قال في روايته عن موسى بن عقبة وهو خطأ والعجب من أبى الحسن الدارقطنى شيخ عصره روى هذا الحديث في كتاب السنن عن أبى الحسن : على بن محمد المصرى هذا فقال عن موسى بن عقبة.