الموسوعة الحديثية


- أتت امرأةٌ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقالت : يا رسولَ اللهِ ! إني أبغضُ زوجي وأُحبُّ فراقَه، فقال : أترُدِّين عليه حديقتَه التي أصدَقَك ؟ قال : وكان أصدَقها حديقةً، قالت : نعم وزيادةً، قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : أما الزيادةُ من مالِك فلا، ولكن الحديقةُ، قالت : نعم، فقضى بذلك النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ على الرجلِ فأُخبِر بقضاءِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال : قد قبِلت قضاءَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عطاء بن أبي رباح | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/314
التخريج : أخرجه البيهقي (15243)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم خلع وظهار - الخلع خلع وظهار - أحكام الخلع خلع وظهار - العوض الذي يأخذه الزوج من المختلعة

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي (7/ 314)
15243- وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا عبد الله بن عثمان أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال : أتت امرأة النبى -صلى الله عليه وسلم- فقالت يا رسول الله إنى أبغض زوجى وأحب فراقه فقال : أتردين عليه حديقته التى أصدقك؟ . قال : وكان أصدقها حديقة قالت نعم وزيادة قال النبى -صلى الله عليه وسلم- : أما الزيادة من مالك فلا ولكن الحديقة . قالت : نعم فقضى بذلك النبى -صلى الله عليه وسلم- على الرجل فأخبر بقضاء النبى -صلى الله عليه وسلم- فقال قد قبلت قضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وكذلك رواه غندر عن ابن جريج مرسلا مختصرا.