الموسوعة الحديثية


- أبا السَّنابلِ بنَ بَعكَكِ بنِ السَّبَّاقِ قالَ لِسُبَيْعةَ الأَسلَميَّةِ: لا تَحلِّينَ حتَّى يمرَّ علَيكِ أربعةُ أشهرٍ وعَشرًا أقصى الأجَلَينِ، فأتَت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فسَألَتهُ عَن ذلِكَ، فزعَمت أنَّ رسولَ اللَّهِ أفتاها أن تنكحَ إذا وضعت حملَها وَكانَت حبلى في تِسعةِ أشهُرٍ حينَ توُفِّيَ زوجُها، وَكانت تحتَ سعدِ بنِ خوله فتوُفِّيَ في حجَّةِ الوداعِ معَ رسولِ اللَّهِ، فنَكَحت فتًى مِن قومِها حينَ وضَعَت ما في بطنِها
خلاصة حكم المحدث : صحيح [لغيره]
الراوي : سبيعة بنت الحارث الأسلمية | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3519
التخريج : أخرجه النسائي (6/195).
التصنيف الموضوعي: عدة - عدة الحامل عدة - عدة المتوفى عنها زوجها نكاح - الحث على التزويج نكاح - متى تنكح النفساء عدة - متى تباح المعتدة لزواج جديد
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (6/ 195)
3519- أخبرنا محمد بن وهب، قال: حدثنا محمد بن سلمة، قال: حدثني أبو عبد الرحيم، قال: حدثني زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن مسلم الزهري، قال: كتب إليه يذكر، أن عبيد الله بن عبد الله، حدثه، أن زفر بن أوس بن الحدثان النصري، حدثه: أن أبا السنابل بن بعكك بن السباق قال لسبيعة الأسلمية: لا تحلين حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشرا أقصى الأجلين، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أفتاها أن تنكح إذا وضعت حملها)) وكانت حبلى في تسعة أشهر حين توفي زوجها، وكانت تحت سعد بن خولة فتوفي في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكحت فتى من قومها حين وضعت ما في بطنها