الموسوعة الحديثية


- كان أصحابُ الطعامِ يُضرَبونَ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا اشتَرَوُا الطعامَ مُجازَفةً، فباعوهُ [قَبلَ] أنْ يُؤْووهُ إلى رِحالِهم.
خلاصة حكم المحدث : [فيه  شريح بن عبد العزيز لم أقف له على ترجمة وقد توبع]
الراوي : سالم عن أبيه | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 3150
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3150)، واللفظ له، والبخاري (2131)، ومسلم (1527)، باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل أن يؤويه إلى رحله بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك تجارة - ما يجب على التجار توقيه حدود - التعزير بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (8/ 183)
3150 - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن هاشم البعلبكي قال: حدثنا شريح بن عبد العزيز، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: " كان أصحاب الطعام يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام مجازفة فباعوه قبل أن يؤووه إلى رحالهم ".

[صحيح البخاري] (3/ 68)
2131 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه، قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة، يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم.

[صحيح مسلم] (3/ 1161)
37 - (1527) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر ، أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه.