الموسوعة الحديثية


- لا تُقطعُ يدُ السارقِ فيما دون المِجَنِّ، قيل لعائِشةَ: ما ثَمنُ المِجَنِّ؟ قالتْ: رُبُعُ دِينارٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح [لغيره]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 4950 التخريج : أخرجه النسائي (4935) بلفظه، والبخاري (6792)، ومسلم (1685) بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: حدود - ما لا قطع فيه حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


سنن النسائي (8/ 80)
4935 - حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا عمي، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحق، عن يزيد بن أبي حبيب، أن بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه، أن سليمان بن يسار حدثه، أن عمرة ابنة عبد الرحمن حدثته، أنها، سمعت عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد السارق فيما دون المجن قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار

[صحيح البخاري] (8/ 161)
6792 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: أخبرتني عائشة: أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس حدثنا عثمان، حدثنا حميد بن عبد الرحمن، حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة، مثله

[صحيح مسلم] (3/ 1313)
5 - (1685) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن، حجفة، أو ترس، وكلاهما ذو ثمن،