الموسوعة الحديثية


- أيُّما عبدٍ تزوَّجَ بغيرِ إذنِ مواليهِ فَهوَ عاهرٌ.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 2078
التخريج : أخرجه أبو داود (2078)، والترمذي (1112)، وأحمد (15031) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الكبائر نكاح - نكاح العبيد نكاح - المملوك لا يتزوج بغير إذن سيده
| شرح الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 228 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2078 - حدثنا أحمد بن حنبل، وعثمان بن أبي شيبة، وهذا لفظ إسناده، وكلاهما، عن وكيع، حدثنا الحسن بن صالح، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما ‌عبد ‌تزوج ‌بغير ‌إذن ‌مواليه، فهو عاهر

[سنن الترمذي] (3/ 412)
: 1112 - حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا ابن جريج، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما ‌عبد ‌تزوج ‌بغير ‌إذن ‌سيده فهو عاهر: هذا حديث حسن صحيح

مسند أحمد (23/ 279 ط الرسالة)
: 15031 - حدثنا يحيى بن سعيد الأموي، عن ابن جريج، أخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما ‌عبد ‌تزوج ‌بغير ‌إذن ‌سيده، فهو عاهر " .