الموسوعة الحديثية


- عن أنسِ بن مالكٍ أنه قال في قولِه تعالى : والْمُحْصَنَاتُ ذواتُ الأزواجِ الحرائرُ إلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فإذا هو لا يرى بما مَلكَ اليمينَ بأسًا أن ينزعَ الرَّجلُ الجاريةَ من عبدِهِ فيطأها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو مجلز لاحق بن حميد | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 9/58
التخريج : أخرجه ابن المنذر في ((التفسير)) (1574)، وإسماعيل بن إسحاق القاضي كما في ((تغليق التعليق)) لابن حجر (4/ 399)، وابن حزم في ((المحلى)) (10/ 131) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النساء نكاح - التسري

أصول الحديث:


تفسير ابن المنذر (2/ 638)
1574 - حدثنا أبو سعد، قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، عن المعتمر، عن أبيه، عن أبي مجلز، عن أنس بن مالك، أنه قال في " {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} قال أنس: المحصنات: ذوات الأزواج الحرائر حرام، إلا ما ملكت أيمانكم "

تغليق التعليق لابن حجر (4/ 399)
وقال إسماعيل القاضي ثنا مسدد ثنا معتمر بن سليمان سمعت أبي يحدث عن أبي مجلز عن أنس بن مالك أنه قال في قوله {والمحصنات} ذوات الأزواج الحرائر ثم قال {إلا ما ملكت أيمانكم} فإذ هو لا يرى بما ملك اليمين بأسا أن ينزع الرجل الجارية من عبده فيطأها

المحلى لابن حزم (10/ 131)
كما روينا من طريق اسماعيل بن اسحاق القاضى نا مسددنا المعتمر ابن سليمان قال: سمعت أبى يحدث عن أبى مجلز عن أنس بن مالك قال في قول الله عزوجل (والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم) قال المحصنات ذوات الازواج من الحرائر واذ هو لا يرى بأسا بما ملكت اليمين أن ينتزع الرجل الجارية من عبده فيطؤها