الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ما يَجوزُ في الرَّضاعةِ مِنَ الشُّهودِ؟ فقال: رَجُلٌ وامرأةٌ.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 5/79
التخريج : أخرجه أحمد (4912)، وعبدالرزاق (15437)، وابن أبي شيبة (16683) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: شهادات - الشهادة على الأنساب والرضاع والموت
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (8/ 511)
4912- قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد، وحدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي شيبة، قال: حدثنا معتمر، عن محمد بن عثيم، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ قال: (( رجل وامرأة))

مصنف عبد الرزاق (8/ 335)
15437- أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا شيخ من أهل نجران قال سمعت بن البيلماني يحدث عن أبيه عن بن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه و سلم ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود قال رجل وامرأة

مصنف ابن أبي شيبة- ترقيم عوامة (4/ 195)
16683- حدثنا معتمر , عن محمد بن عثيم , عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني , عن أبيه , عن ابن عمر قال: سئل نبي الله صلى الله عليه وسلم ما يجوز في الرضاع من الشهود؟ قال رجل وامرأة.