الموسوعة الحديثية


- أنَّ عبدَ اللهِ بنَ مَسعودٍ أُتِيَ في رجُلٍ، بهذا الخَبَرِ، قال: فاختلَفوا إليه شَهرًا، أو قال: مَرَّاتٍ، قال: فإنِّي أقولُ فيها: إنَّ لها صَداقًا كصَداقِ نِسائِها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وإنَّ لها الميراثَ، وعليها العِدَّةُ، فإنْ يكُ صَوابًا فمن اللهِ، وإنْ يكُنْ خطَأً فمني ومن الشَّيطانِ، واللهُ ورسولُه بريئانِ، فقامَ ناسٌ من أشجَعَ، فيهم الجَرَّاحُ وأبو سِنانٍ، فقالوا: يا ابنَ مَسعودٍ، نحن نَشهَدُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضاها فينا في بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ، وإنَّ زَوجَها هِلالُ بنُ مُرَّةَ الأشجَعيَّ، كما قضيتَ. قال: ففَرِحَ عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ فرَحًا شديدًا، حين وافَقَ قَضاؤُه قضاءَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : الجراح بن أبي الجراح الأشجعي وأبو سنان الأشجعي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2116
التخريج : أخرجه الترمذي (1145)، والنسائي (3358)، وأحمد (4276) باختلاف يسير
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 442)
‌1145- حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس، ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: ((قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت))، ففرح بها ابن مسعود وفي الباب عن الجراح. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا يزيد بن هارون، وعبد الرزاق كلاهما، عن سفيان، عن منصور نحوه.: ((حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه)) والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم، وبه يقول الثوري، وأحمد، وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر، إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات قالوا: لها الميراث، ولا صداق لها، وعليها العدة، وهو قول الشافعي قال: ((لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم)) وروي عن الشافعي، ((أنه رجع بمصر بعد عن هذا القول، وقال بحديث بروع بنت واشق))

[سنن النسائي] (6/ 229)
((3358- أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا علي بن مسهر، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة. عن عبد الله، أنه أتاه قوم فقالوا: إن رجلا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، ولم يجمعها إليه حتى مات، فقال عبد الله: ما سئلت منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد علي من هذه، فأتوا غيري، فاختلفوا إليه فيها شهرا، ثم قالوا له في آخر ذلك: من نسأل إن لم نسألك، وأنت من جلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بهذا البلد، ولا نجد غيرك؟ قال: سأقول فيها بجهد رأيي، فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له، وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطان، والله ورسوله منه برآء، أرى أن أجعل لها صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، ولها الميراث، وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا، قال: وذلك بسمع أناس من أشجع، فقاموا فقالوا: نشهد أنك قضيت بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا يقال لها: بروع بنت واشق، قال: فما رئي عبد الله فرح فرحه يومئذ إلا بإسلامه)).

[مسند أحمد] (7/ 308 ط الرسالة)
((‌4276- حدثنا محمد بن جعفر، قال: الرجل يتزوج ولا يفرض لها، يعني: ثم يموت: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس، وأبي حسان الأعرج، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أنه قال: اختلفوا إلى ابن مسعود في ذلك شهرا أو قريبا من ذلك، فقالوا: لا بد من أن تقول فيها؟ قال: فإني أقضي لها مثل صدقة امرأة من نسائها، لا وكس ولا شطط، ولها الميراث، وعليها العدة، فإن يك صوابا، فمن الله عز وجل، وإن يكن خطأ، فمني ومن الشيطان، والله عز وجل، ورسوله بريئان. فقام رهط من أشجع، فيهم الجراح وأبو سنان، فقالوا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة منا يقال لها: بروع بنت واشق، بمثل الذي قضيت. ففرح ابن مسعود بذلك فرحا شديدا، حين وافق قوله قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم)).