الموسوعة الحديثية


- متِّعْها، فإنَّهُ لابدَّ من المتاعِ، و لو نصفَ صاعٍ من تمرٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن رجاله ثقات
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم : 2281
التخريج : أخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (14886).
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم طلاق - متعة الطلاق
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي (7/ 257)
14886- وقد جاء فى متعة المدخول بها ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر : أحمد بن إسحاق أخبرنا على بن عبد الصمد حدثنا أبو همام : الوليد بن شجاع السكونى حدثنا مصعب بن سلام حدثنا شعبة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة فأتت النبى -صلى الله عليه وسلم- فقال لزوجها : متعها . قال : لا أجد ما أمتعها قال : فإنه لا بد من المتاع قال متعها ولو نصف صاع من تمر .وقصتها المشهورة فى العدة دليل على أنها كانت مدخولا بها.