الموسوعة الحديثية


- إذا ثُوِّبَ لِلصَّلاةِ فلا تَأْتُوها وأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وأْتُوها وعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَما أدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وما فاتَكُمْ فأتِمُّوا ، فإنَّ أحَدَكُمْ إذا كانَ يَعْمِدُ إلى الصَّلاةِ فَهو في صَلاةٍ.

أصول الحديث:


صحيح مسلم (1/ 421 ت عبد الباقي)
: 152 - (602) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل. أخبرني العلاء عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"‌إذا ‌ثوب ‌للصلاة ‌فلا ‌تأتوها وأنتم تسعون. وأتوها وعليكم السكينة. فما أدركتم فصلوا. وما فاتكم فأتموا. فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة".

[صحيح البخاري] (2/ 7)
: ‌908 - حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب: قال الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن : أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا.