الموسوعة الحديثية


- خرَجَ علينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وفي إحْدى يدَيه ذَهبٌ وفي الأُخرى حَريرٌ فقال: هذانِ حَرامٌ على ذُكورِ أُمَّتي، وحِلٌّ لإناثِها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عليا | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4816
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4816) بلفظه، وأبو داود (4057)، والنسائي (5144) كلاهما بمعناه.
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الكبائر زينة اللباس - لباس الحرير زينة اللباس - لبس الذهب للنساء زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (12/ 305)
4816 - وما قد حدثنا فهد قال: حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا ابن لهيعة , عن يزيد بن أبي حبيب , عن عبد العزيز بن أبي الصعبة القرشي , عن أبي علي الهمداني عن عبد الله بن زرير قال: سمعت عليا عليه السلام، يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إحدى يديه ذهب، وفي الأخرى حرير، فقال: " هذان حرام على ذكور أمتي، وحل لإناثها "

سنن أبي داود (4/ 50)
4057 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي أفلح الهمداني، عن عبد الله بن زرير يعني الغافقي، أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم: أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي

سنن النسائي (8/ 160)
5144 - أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي أفلح الهمداني، عن ابن زرير، أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا، فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي