الموسوعة الحديثية


- أنَّ عثمانَ اشترى بعيرًا منَ العدوِّ فعرَفَه صاحبُه فخاصمَه إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : إن شئتَ أعطيتَه الثمنَ الذي اشتراه به وهو لك وإلا فهوَ له
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : تميم بن طرفة الطائي | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 7/303
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (15202)، وابن أبي شيبة (21564) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: غنائم - استيلاء الكفار
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى بالآثار (5/ 356)
: رويناه من طريق حماد بن سلمة وغيره عن سماك بن حرب عن ‌تميم بن طرفة: أن ‌عثمان ‌اشترى ‌بعيرا ‌من ‌العدو ‌فعرفه صاحبه فخاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت أعطيته الثمن الذي اشتراه به وهو لك، وإلا فهو له وهذا منقطع لا حجة فيه، وسماك ضعيف يقبل التلقين، شهد به عليه شعبة، وغيره - وأسنده ياسين الزيات عن سماك عن ‌تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة. وياسين لا تحل الرواية عنه، وسماك قد ذكرناه. ورواه بعض الناس عن إبراهيم بن محمد الهمذاني أو الأنباري عن زياد بن علاقة عن جابر بن سمرة مسندا، وإبراهيم بن محمد الأنباري أو الهمذاني لا يدري أحد من هو في الخلق؟

مصنف عبد الرزاق (8/ 276 ت الأعظمي)
: 15202 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن سماك بن حرب، عن ‌تميم بن طرفة، أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ‌في ‌بعير ‌فأقام ‌كل ‌واحد ‌منهما ‌شاهدين، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(11/ 107) 21564- حدثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن تميم بن طرفة ، أن رجلين ادعيا بعيرا ، فأقام كل واحد منهما البينة أنه له ، فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم أنه بينهما.