الموسوعة الحديثية


- [ زيادةُ ( ثم تزوَّجَها بمهرٍ جديدٍ ) [ في الرجُلِ تكون عنده الوليدةُ فعلَّمها وأدَّبَها ثم أعتقَها.. ] ]
خلاصة حكم المحدث : ضعف ابن حزم هذه الزيادة ولم يصب
الراوي : الحسن البصري | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 9/30
التخريج : أخرجه البخاري (5083)، ومسلم (154)، وأبو داود (2053) بنحوه.
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 6)
: 5083 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد: حدثنا صالح بن صالح الهمداني: حدثنا الشعبي قال: حدثني أبو بردة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها، ثم أعتقها وتزوجها فله أجران، وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران، وأيما مملوك أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران. قال الشعبي: خذها بغير شيء قد كان الرجل يرحل فيما دونه إلى المدينة وقال أبو بكر عن أبي حصين، عن أبي بردة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ‌أعتقها ‌ثم ‌أصدقها.

[صحيح مسلم] (4/ 146)
: (154) وحدثنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا خالد بن عبد الله ، عن مطرف ، عن عامر ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ‌الذي ‌يعتق ‌جاريته ‌ثم ‌يتزوجها: له أجران .

سنن أبي داود (2/ 221)
: 2053 - حدثنا هناد بن السري، حدثنا عبثر، عن مطرف، عن عامر، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌من ‌أعتق ‌جاريته ‌وتزوجها ‌كان ‌له ‌أجران