الموسوعة الحديثية


- أُتِيَ علِيُّ بنُ أبي طالبٍ في امرأةٍ ولَدَتْ من ثَلاثةٍ، نحوَه، ولم يذكُرِ اليمَنَ، ولا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ولا قولَه: طِيبَا بالوَلَدِ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات، لكنه مرسل
الراوي : الخليل أو ابن الخليل | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2271
التخريج : أخرجه أبو داود (2271) واللفظ له، والنسائي (3490) بنحوه، وأحمد (19342) بنحوه
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد أقضية وأحكام - القضاء بالقرعة مناقب وفضائل - علي بن أبي طالب شهادات - القرعة في المشكلات لعان وتلاعن - حكم الشركاء يطؤون الأمة في طهر واحد
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 281)
2271 - حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن سلمة، سمع الشعبي، عن الخليل أو ابن الخليل، قال: أتي علي رضي الله عنه في امرأة ولدت من ثلاثة، نحوه لم يذكر اليمن، ولا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قوله طيبا بالولد

سنن النسائي (6/ 183)
3490 - أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن الأجلح، عن الشعبي، عن عبد الله بن أبي الخليل، عن زيد بن أرقم، قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه يومئذ باليمن، فأتاه رجل فقال: شهدت عليا أتي في ثلاثة نفر ادعوا ولد امرأة، فقال علي لأحدهم: تدعه لهذا؟ فأبى وقال لهذا: تدعه لهذا؟ فأبى، وقال لهذا: تدعه لهذا؟ فأبى، قال علي رضي الله عنه: أنتم شركاء متشاكسون وسأقرع بينكم، فأيكم أصابته القرعة فهو له وعليه ثلثا الدية، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه

[مسند أحمد] مخرجا (32/ 89)
19342 - حدثنا سفيان بن عيينة، عن أجلح، عن الشعبي، عن عبد الله بن أبي الخليل، عن زيد بن أرقم، أن نفرا وطئوا امرأة في طهر، فقال علي رضي الله تعالى عنه لاثنين: أتطيبان نفسا لذا؟ فقالا: لا. فأقبل على الآخرين، فقال: أتطيبان نفسا لذا؟ فقالا: لا. قال: أنتم شركاء متشاكسون، قال: إني مقرع بينكم، فأيكم قرع أغرمته ثلثي الدية، وألزمته الولد، قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أعلم إلا ما قال علي رضي الله عنه