الموسوعة الحديثية


- حديثُ عليٍّ : ليس أحدٌ أُقيمُ عليه الحَدَّ فيموتُ، فأجِدُ في نفسي منه شيئًا إلا حَدَّ الخمرِ، فإنه شيءٌ رأيناه بعدَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولئِنْ مات منه ودَيتُه ، إما قال : في بيتِ المالِ، وإما قال على عاقِلَةِ الإمامِ
خلاصة حكم المحدث : في مسنده ضعف، وأصله في الصحيحين
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 4/1405
التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (7/215)، والبيهقي (18005)
التصنيف الموضوعي: حدود - من مات في حد ديات وقصاص - العقل حدود - حد شارب الخمر ديات وقصاص - ما تحمل العاقلة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الأم للشافعي (7/ 215)
أخبرنا إبراهيم بن محمد عن علي بن يحيى عن الحسن أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما أحد يموت في حد من الحدود فأجد في نفسي منه شيئا إلا الذي يموت في حد الخمر فإنه شيء أحدثناه بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - فمن مات منه فديته إما قال في بيت المال وإما على عاقلة الإمام الشك من الشافعي. قال الشافعي: وبلغنا أن عمر أرسل إلى امرأة ففزعت فأجهضت ذا بطنها فاستشار عليا رضي الله عنهما فأشار عليه بدية وأمر عمر عليا فقال عزمت عليك لتقسمنها في قومك.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (8/ 322)
18005- وفيما أجاز لى أبو عبد الله الحافظ روايته عنه عن أبى العباس : محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى أخبرنا إبراهيم بن محمد عن على بن يحيى عن الحسن أن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : ما أحد يموت فى حد من الحدود فأجد فى نفسى منه شيئا إلا الذى يموت فى حد الخمر فإنه شىء أحدثناه بعد النبى -صلى الله عليه وسلم- فمن مات منه فديته إما قال فى بيت المال وإما قال على عاقلة الإمام أشك يعنى الشافعى. قال الشافعى رضى الله عنه وبلغنا : أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أرسل إلى امرأة ففزعت فأجهضت ذا بطنها فاستشار عليا رضى الله عنه فأشار عليه أن يديه فأمر عمر عليا رضى الله عنهما فقال عزمت عليك لتقسمنها على قومك.