الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ علَى عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَفَرَّقَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ بيْنَهُما وَأَلْحَقَ الوَلَدَ بأُمِّهِ؟ قالَ: نَعَمْ.

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (6/ 101)
4748- حدثنا مقدم بن محمد بن يحيى، حدثنا عمي القاسم بن يحيى، عن عبيد الله وقد سمع منه عن نافع، عن ابن عمر- رضي الله عنهما: ((أن رجلا رمى امرأته، فانتفى من ولدها، في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله، ثم قضى بالولد للمرأة، وفرق بين المتلاعنين)).