الموسوعة الحديثية


- عَن ابنِ عَبَّاسٍ قال: كانت في أوَّلِ الإسلامِ مُتعةُ النِّساءِ، فكان الرَّجُلُ يَقدَمُ بسِلعَتِه البَلَدَ ليس له مَن يَحفَظُ عليه ضَيعَتَه، ويَضُمُّ إلَيه مَتاعَهُ، فيَتَزَوَّجُ المَرأةَ إلى قَدرِ ما يَرى أنَّهُ يَقضي حاجَتَه، وقد كانت تُقرَأُ: {فما استَمتَعتُم بهِ مِنهُنَّ إلى أجَلٍ مُسَمًّى فآتوهُنَّ أُجورَهُنَّ} الآيةَ، حَتَّى نَزَلَت: {حُرِّمَت عليكُم أُمَّهاتُكُم وبَناتُكُم} إلى قَولِه: {مُحصِنينَ غَيرَ مُسافِحينَ}، فتُرِكَت المُتعةُ، وكان الإحصانُ إذا شاءَ طَلَّقَ، وإذا شاءَ أمسَكَ، ويَتَوارَثانِ، وليس لهُما مِن الأمرِ شَيءٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناد صحيح، لولا موسى بن عبيدة
الراوي : ابن عباس | المحدث : الحازمي | المصدر : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ الصفحة أو الرقم : 2/ 635
التخريج : أخرجه إسحاق بن راهويه كما في ((حاشية ابن القيم على سنن أبي داود)) (6/ 38) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النساء قرآن - أسباب النزول نكاح - الحث على التزويج نكاح - نكاح المتعة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص: 177)
قرأت على محمد بن عمر الحافظ، أخبرك أبو علي، أخبرنا أبو نعيم، أخبرنا أبو أحمد العبدي، أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا إسحاق الحنظلي، أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا موسى بن عبيدة، سمعت محمد بن كعب القرظي يحدث ... عن ابن عباس قال: كانت في أول الإسلام متعة النساء، فكان الرجل يقدم بسلعته البلد ليس له من يحفظ عليه ضيعته، ويضم إليه متاعه، فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يقضي حاجته، وقد كانت تقرأ: " فما استمتعتم به منهن - إلى أجل مسمى - فآتوهن أجورهن " الآية، حتى نزلت: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم) إلى قوله: (محصنين غير مسافحين) فتركت المتعة، وكان الإحصان إذا شاء طلق، وإذا شاء أمسك، ويتوارثان، وليس لهما من الأمر شيء ... . هذا إسناد صحيح، لولا موسى بن عبيدة، وهو الربذي كان يسكن الربذة.

حاشية ابن القيم على سنن أبي داود ط السلفية (6/ 38)
وقال إسحاق بن راهويه حدثنا روح بن عبادة حدثنا موسى بن عبيدة سمعت محمد بن كعب القرظي يحدث عن ابن عباس قال كانت المتعة في أول الإسلام متعة النساء فكان الرجل يقدم بسلعته البلد ليس له من يحفظ عليه شيئه ويضم إليه متاعه فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يقضي حاجته وقد كانت تقرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن حتى نزلت حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله محصنين غير مسافحين فتركت المتعة وكان الإحصان إذا شاء طلق وإذا شاء أمسك ويتوارثان وليس لهما من الأمر شيء