الموسوعة الحديثية


- عن القاسمِ بنِ أبي بَزَّةَ قال قَدِمتُ المدينةَ فوجدتُ جَزورًا قد نُحِرَتْ فجُزِّئَتْ أجزاءً كلُّ جزءٍ منها بعَنَاقٍ فأردتُ أن أبتاعَ منها جزءًا فقال لي رجلٌ من أهلِ المدينةِ إنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى أن يُباعَ حيٌّ بميتٍ قال فسألتُ عن ذلكَ الرجلِ فأُخْبِرْتُ عنهُ خيرًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : رجل من أهل المدينة | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 5/196
التخريج : أخرجه الشافعي في ((المسند)) (ص250)، والبيهقي (10668) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع اللحم بالحيوان بيوع - بيع الميتة والأصنام تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند الشافعي (ص250)
: أخبرنا مسلم، عن ابن جريج، عن القاسم بن أبي بزة قال: " قدمت المدينة فوجدت جزورا قد نحرت فجزئت أجزاء، كل جزء منها بعناق، فأردت أن أبتاع منها جزءا فقال لي ‌رجل من أهل المدينة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ‌يباع ‌حي ‌بميت. قال: فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا "

السنن الكبير للبيهقي (11/ 105 ت التركي)
: 10668 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم، حدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مسلم، عن ابن جريج، عن القاسم بن أبى بزة قال: قدمت المدينة فوجدت جزورا قد جزرت فجزئت أربعة أجزاء، كل جزء منها بعناق، فأردت أن أبتاع منها جزءا، فقال لى ‌رجل من أهل المدينة: إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- نهى أن ‌يباع ‌حى ‌بميت. قال: فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا