الموسوعة الحديثية


- عن أبي الجويرية [الجرمي] قال: أصَبتُ بأرضِ الرُّومِ جَرَّةً حَمْراءَ، فيها دنانيرُ في إِمْرةِ معاويةَ، وعلينا يومئذٍ رجُلٌ مِن أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن بني سُلَيمٍ، يقالُ له: مَعْنُ بنُ يزيدَ، فأتَيتُه بها، فقسَمَها بينَ المسلمينَ، فأعطاني منها مِثلَ ما أعطى رجُلًا منهم، ثمَّ قال: لولا أنِّي سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لا نَفَلَ إلَّا بعدَ الخُمُسِ لأعطَيتُكَ، ثمَّ أخَذَ يعرِضُ عليَّ مِن نصيبِه فأبَيتُ.
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
الراوي : معن بن يزيد | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الشرعية الصغرى الصفحة أو الرقم : 582
التخريج : أخرجه أبو داود (2753)، وأحمد (15862) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: جهاد - السلب والنفل غنائم - التسوية في قسم الغنيمة غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - فرض الخمس غنائم - الخمس قبل النفل
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 36 ط مع عون المعبود)
‌2753- حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى، قال: أنا أبو إسحاق الفزاري، عن عاصم بن كليب، عن أبي الجويرية الجرمي قال: ((أصبت بأرض الروم جرة حمراء، فيها دنانير في إمرة معاوية، وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني سليم يقال له: معن بن يزيد، فأتيته بها، فقسمها بين المسلمين، وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم، ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك، ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت)).

[مسند أحمد] (25/ 194 ط الرسالة)
((‌15862- حدثنا عفان، قال: حدثنا أبو عوانة، قال: حدثنا عاصم بن كليب، قال: حدثني أبو الجويرية، قال: أصبت جرة حمراء فيها دنانير في إمارة معاوية في أرض الروم، قال: وعلينا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني سليم يقال له: معن بن يزيد، قال: فأتيت بها يقسمها بين المسلمين، فأعطاني مثل ما أعطى رجلا منهم، ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيته يفعله- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( لا نفل إلا بعد الخمس))- إذا لأعطيتك. قال: ثم أخذ فعرض علي من نصيبه، فأبيت عليه. قلت: ما أنا بأحق به منك ))