الموسوعة الحديثية


- إذا قالَ رَجُلٌ لِأخيهِ: تَعالَ أُقامِرْكَ ، فقَد وَجَبَ عليه كَفَّارةُ يَمينٍ.
خلاصة حكم المحدث : فيه: مسلمة بن علي الخشني، قال أبو حاتم: لا يُشتغَل به
الراوي : أبو هريرة | المحدث : علاء الدين مغلطاي | المصدر : الدر المنظوم الصفحة أو الرقم : 146
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل)) (8/ 13) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: آداب الكلام - ما يجتنب من الكلام أيمان - الكفارة قبل الحنث أيمان - متى تجب الكفارة لعب ولهو - تحريم القمار أيمان - الرجوع في الأيمان
| أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


[الكامل في ضعفاء الرجال] (8/ 13)
: حدثنا أحمد بن الحسين الصوفي، حدثنا أبو همام، حدثنا مسلمة بن علي عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي ‌هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه في مجلس هلم ‌أقامرك فقد وجبت عليه ‌كفارة ‌يمين، وإن لم يفعل