الموسوعة الحديثية


- عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال : في كلِّ خمسٍ من البقرِ شاةٌ، وفي عشرٍ شاتان، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ، وفي عشرين أربعُ شياهٍ
خلاصة حكم المحدث : أورده في كتاب المراسيل
الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري | المحدث : أبو داود | المصدر : المراسيل لأبي داود الصفحة أو الرقم : 215
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (6852)، والبيهقي (7374) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة البقر زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - حدود الزكاة زكاة - صدقة المواشي السائمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المراسيل لأبي داود (ص130)
: 110 - وبه [[حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا ابن ثور،]] عن معمر، عن الزهري، قال: عن جابر بن عبد الله، ‌في ‌كل ‌خمس من البقر وفي عشر شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه ، قال: الزهري: وإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين ومئة، فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بقرة بقرة، قال: معمر: قال: الزهري: وبلغنا أن قولهم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل ثلاثين بقرة تبيع، وفي كل أربعين بقرة بقرة إن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن ثم كان هذا بعد ذلك

مصنف عبد الرزاق (4/ 24 ت الأعظمي)
: 6852 - عن معمر، عن الزهري، وقتادة، عن جابر بن عبد الله ‌في ‌كل ‌خمس ‌من ‌البقر ‌شاة، ‌وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي كل عشرين أربع شياه قال الزهري: فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت على خمسة وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بقرة بقرة، إن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن، ثم كان هذا بعد ذلك لا يروى

السنن الكبير للبيهقي (8/ 64 ت التركي)
: 7374 - وأما الأثر الذى أخبرناه أبو بكر محمد بن محمد، حدثنا أبو الحسين الفسوى، حدثنا أبو على اللؤلؤى، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن الزهرى، عن جابر بن عبد الله: ‌في ‌كل ‌خمس ‌من ‌البقر ‌شاة، ‌وفى عشر شاتان، وفى خمس عشرة ثلاث شياه، وفى عشرين أربع شياه. قال الزهرى: فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت على خمس وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففى كل أربعين بقرة بقرة. قال معمر: قال الزهرى: وبلغنا أن قولهم: قال النبى صلى الله عليه وسلم: "في كل ثلاثين بقرة تبيع، وفى كل أربعين بقرة بقرة". أن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن، ثم كان هذا بعد ذلك. فهذا حديث موقوف ومنقطع، وروى من وجه آخر عن الزهرى منقطعا، والمنقطع لا تثبت به حجة، وما قبله أكثر وأشهر. والله أعلم.