الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يضحِّي بالجَزورِ، إذا وَجدَ وكانَ لا يذبَحُ وَهوَ قادرٌ عليهِ ثُمَّ إذا لَم يجِدِ الجزورَ ذبحَ البَقَرةَ والغنَمَ والكَبشَ إذا لم يجِدْ جزورًا
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الله بن نافع فيه مقال
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 12/548
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6236) بلفظه، والبيهقي (19110)، وابن عدي في ((الكامل في ضعفاء الرجال)) (4/ 164) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: أضاحي - سنة الأضحية أضاحي - فضل الأضحية أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها) آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أحوال النبي
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 179)
: 6236 - حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا أبو بكر الحنفي قال: ثنا عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالجزور ، وبالكبش ، إذا لم يجد جزورا، ، [[وكان لا يذبح البقرة والغنم وهو قادر عليه، ثم إذا لم يجد الجزور ذبح البقرة والغنم، وبالكبش إذا لم يجد جزورا]]

السنن الكبير للبيهقي (19/ 285 ت التركي)
: 19110 - أخبرنا أبو الحسن على بن محمد المقرئ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق، حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا محمد بن أبى بكر، حدثنا عبد الكبير الحنفى، حدثنا عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يضحى بالمدينة ‌بالجزور ‌أحيانا، ‌وبالكبش ‌إذا ‌لم ‌يجد ‌جزورا.

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (4/ 164)
أخبرنا بن سلم ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ثنا بن أبي فديك حدثني عبد الله بن نافع عن أبيه عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من لبد رأسه للإحرام فقد وجب عليه الحلاقة ثنا بن أبي حسان ثنا دحيم ثنا بن أبي فديك حدثني عبد الله بن نافع عن أبيه عن بن عمر كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يضحى بالجزور وبالكبش إذا لم يكن جزور.