الموسوعة الحديثية


- أن امرأةً أتتِ النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسولَ اللهِ رَ فِيَّّ رأيَكَ فقال من ينكحُ هذهِ فقامَ رجلٌ عليهِ بُردةٌ عاقدهَا في عنقهِ فقال أنا يا رسولَ اللهِ فقال ألكَ مالٌ قال لا يا رسولَ اللهِ قال اجْلِسْ ثم جاءت مرّةً أخرى فقالت يا رسولَ اللهِ رأ فيّ رأيَكَ فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم من ينكحُ هذهِ فقامَ ذلكَ الرجلُ فقال أنا يا رسولَ اللهِ فقال ألكَ مالٌ قال لا يا رسولَ اللهِ فقال اجْلِس ثم جاءتِ الثالثةَ فقالت يا رسولَ اللهِ رَأ فيّ رأيكَ فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم من ينْكِح هذهِ فقام ذلك الرجلُ فقال أنا يا رسول اللهِ فقال ألك مالٌ قال لا يا رسولَ اللهِ قال فهل تقرَأُ من القرآنِ شيئا قال نعم سورةُ البقرةِ وسور المفصّل فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قد أنكحتكَها على أن تُقرئَها وتُعلّمها وإذا رزقكَ اللهُ تعالى عوّضتَها فتزوجها الرجل على ذلك
خلاصة حكم المحدث : تفرد به عتبة وهو متروك الحديث
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3/178
التخريج : أخرجه البيهقي (14789)
التصنيف الموضوعي: إجارة - الأجرة على تعليم القرآن قرآن - تعلم القرآن وتعليمه نكاح - الصداق نكاح - المرأة تنكح وصداقها القرآن وكالة - وكالة المرأة الإمام في النكاح
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي (7/ 243)
14789- وأما الحديث الذى رواه عتبة بن السكن عن الأوزاعى عن محمد بن عبد الله بن أبى طلحة عن زياد بن أبى زياد عن عبد الله بن سخبرة عن ابن مسعود رضى الله عنه أن امرأة أتت النبى -صلى الله عليه وسلم- فقالت : يا رسول الله رأ فى رأيك الحديث. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعنى للذى خطبها : فهل تقرأ من القرآن شيئا . قال : نعم سورة البقرة وسورة المفصل فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها وإذا رزقك الله عوضتها . فتزوجها الرجل على ذلك. فأخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا على بن عمر أبو الحسن الدارقطنى الحافظ حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل حدثنا القاسم بن هاشم السمسار حدثنا عتبة بن السكن حدثنا الأوزاعى فذكره. {ج} قال أبو الحسن تفرد به عتبة وهو متروك الحديث. قال الشيخ رحمه الله : عتبة بن السكن منسوب إلى الوضع وهذا باطل لا أصل له والله أعلم.