الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه أتى أبا سعيدٍ الخُدْريَّ فقال يا أبا سعيدٍ بلَغَنا أنَّك تَروي حديثًا عن رسولِ اللهِ في الرِّبا فقال أبو سعيدٍ قال رسولُ اللهِ: الذَّهبُ بالذَّهبُ مِثْلًا بمِثْلٍ لا زيادةَ ولا نَظِرَةَ والفضَّةُ بالفضَّةِ مِثْلًا بمِثْلٍ لا زيادةَ ولا نَظِرَةَ ولا تبيعوا غائبًا بناجِزٍ بصُر عيناي وسمِع أُذُناي
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن أبي معيد إلا عمرو
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 1/285
التخريج : أخرجه الطبري في ((تهذيب الآثار)) (1077) بلفظه، والبخاري (2176)، ومسلم (1584)، وأحمد (11772) جميعا بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة تجارة - ما يجب على التجار توقيه ربا - الربا في المكيلات والموزونات بيوع - بعض البيوع المنهي عنها ربا - ما يقع فيه الربا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط للطبراني] (1/ 285)
: 932 - حدثنا أحمد قال: نا عمرو قال: نا أبو معيد، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، أنه أتى أبا سعيد الخدري، فقال: ‌يا ‌أبا ‌سعيد، ‌بلغنا ‌أنك ‌تروي ‌حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا بينه لنا. فقال أبو سعيد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب مثلا بمثل، لا زيادة ولا نظرة، والفضة بالفضة مثلا بمثل، لا زيادة ولا نظرة. ولا تبيعوا غائبا بناجز بصر عيناي، وسمع أذناي

[تهذيب الآثار - مسند عمر] (2/ 742)
: 1077 - حدثنا ابن البرقي، حدثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي، حدثنا أبو معيد، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: أنه أتى أبا سعيد الخدري فقال: يا أبا سعيد، قد بلغنا أنك تروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا فبينه لنا. قال أبو سعيد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الذهب بالذهب مثلا بمثل ‌لا ‌زيادة ‌ولا ‌نظرة، والفضة بالفضة ‌لا ‌زيادة ‌ولا ‌نظرة، ولا تبيعوا ناجزا بآخر غائب، أبصرته عيناي وسمعته أذناي.

[صحيح البخاري] (3/ 74)
: 2176 - حدثنا عبيد الله بن سعد: حدثنا عمي: حدثنا ابن أخي الزهري، عن عمه قال: حدثني سالم بن عبد الله ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه عبد الله بن عمر، فقال: ‌يا ‌أبا ‌سعيد، ‌ما ‌هذا ‌الذي ‌تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سعيد: في الصرف؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والورق بالورق مثلا بمثل.

[صحيح مسلم] (5/ 42)
: 76 - (1584) حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا ليث . (ح) وحدثنا محمد بن رمح ، أخبرنا الليث ، عن نافع أن ابن عمر قال له رجل من بني ليث: إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية قتيبة، فذهب عبد الله ونافع معه. وفي حديث ابن رمح قال نافع: فذهب عبد الله وأنا معه والليثي، حتى دخل على أبي سعيد الخدري فقال: إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه فقال: أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد .

مسند أحمد (18/ 295 ط الرسالة)
: 11772 - حدثنا يعقوب، حدثنا ابن أخي ابن شهاب، عن عمه محمد بن مسلم، قال: حدثني سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، أن أبا سعيد الخدري حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه عبد الله بن عمر فقال: ‌يا ‌أبا ‌سعيد، ‌ما ‌هذا ‌الذي ‌تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " الذهب بالذهب مثلا بمثل، والورق بالورق مثلا بمثل "