الموسوعة الحديثية


- أنَّ امرَأَةً مِن نِساءِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ استحَمَّت مِن جَنابَةٍ، فجاء النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَستَحِمُّ مِن فَضلِها، فقالت: إنِّي اغتسَلتُ منه. فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ الماءَ لا يُنجِّسُه شيءٌ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 2805
التخريج : أخرجه النسائي (325)، وأحمد (2805) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: طهارة - التطهر بفضل طهور المرأة طهارة - الماء طهور طهارة - ما يجوز التطهر به غسل - غسل الجنابة طهارة - الماء المستعمل
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (1/ 173)
325- أخبرنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن سفيان، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس ((أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها، فذكرت ذلك له فقال: إن الماء لا ينجسه شيء))

[مسند أحمد] (5/ 21 ط الرسالة)
2805- حدثنا عبد الله بن الوليد، قال: حدثنا سفيان، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم استحمت من جنابة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يستحم من فضلها، فقالت: إني اغتسلت منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إن الماء لا ينجسه شيء))