الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عمرَ قال لكلِّ مُطلَّقةٍ مُتعةٌ إلا التي يطلِّقُها ولم يدخلْ بها وقد فَرضَ لها كفى بالنصفِ متاعًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 6/361
التخريج : أخرجه مالك (2121) ، والبيهقي (14607) ، وابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (18699) ، والطحاوي في ((احكام القرآن)) (1900) جميعا بلفظ قريب .
التصنيف الموضوعي: طلاق - المطلقة قبل الدخول بها لها نصف الصداق طلاق - متعة الطلاق نكاح - الصداق
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 825 ت الأعظمي)
: 2121 - مالك ، عن ‌نافع ، عن عبد الله ‌بن ‌عمر ؛ أنه كان يقول: ‌لكل ‌مطلقة ‌متعة، إلا التي تطلق، وقد فرض لها صداق، ولم تمسس، فحسبها نصف ما فرض لها

السنن الكبير للبيهقي (14/ 556 ت التركي)
: 14607 - أخبرنا أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا الحسن بن على بن عفان، حدثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله، عن ‌نافع (ح) وأخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع ابن سليمان، أخبرنا الشافعى، أخبرنا مالك، عن ‌نافع، عن ‌ابن ‌عمر -رضى الله عنهما-، أنه كان يقول: ‌لكل ‌مطلقة ‌متعة إلا التى تطلق وقد فرض لها الصداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها.

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 140 ت الحوت)
: 18699 - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية، عن عبيد الله، عن ‌نافع، عن ‌ابن ‌عمر قال: ‌لكل ‌مطلقة ‌متعة إلا التي طلقت قبل أن يدخل بها، فإن لها نصف الصداق

[أحكام القرآن للطحاوي] (2/ 367)
: 1900 - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك، والليث، عن ‌نافع، عن ‌ابن ‌عمر، أنه كان يقول: " ‌لكل ‌مطلقة ‌متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق، فحسبها نصف صداق ما فرض لها "