الموسوعة الحديثية


- للغُلامِ عَقيقَتانِ، وللجاريةِ عَقيقةٌ.
خلاصة حكم المحدث : سنده قوي
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سير أعلام النبلاء الصفحة أو الرقم : 17/ 40
التخريج : أخرجه البزار (5157)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (1047) واللفظ لهما، وأخرجه الطبراني (11/150) (11327) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: مولود - العقيقة عن المولود مولود - صفة العقيقة مولود - العقيقة على الاختيار لا على الوجوب
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (11/ 341)
: 5157- حدثنا عيسى بن هارون القرشي، قال: حدثنا عمران بن عيينة، عن يزيد بن أبي زياد، عن عطاء، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال: ‌للغلام ‌عقيقتان للجارية عقيقة. وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وإنما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة. ولم يسند يزيد بن أبي زياد، عن عطاء، عن ابن عباس غير هذا الحديث، ولم يروه عن يزيد إلا عمران بن عيينة، وأبو بكر بن عياش.

[شرح مشكل الآثار] (3/ 70)
: 1047 - وكما حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي المقرئ، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن يزيد بن أبي زياد، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ‌للغلام ‌عقيقتان وللجارية عقيقة " ففيما روينا في هذا الفصل الثاني المخالفة بين ما يذبح عن الذكر يوم سابعه، وبين ما يذبح عن الأنثى يوم سابعها، وأنه يذبح عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة ولو خلينا وآراءنا في ذلك لكان لا فرق بين ما يذبح عن الغلام وبين ما يذبح عن الجارية في ذلك كما لا فرق بين ما يذبح عن كل واحد منهما في الأضاحي. وكما لا فرق بين ما يذبح عن كل واحد منهما في المتع وفي القران وفيما يلزم كل واحد منهما فيما يصيبه في إحرامه من الدماء ولكنا لم يخل بيننا وبين ذلك، ورددنا إلى ما وقفنا عليه من ما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان هو الأولى بنا، وكان ما رويناه في الفصل الثاني من هذا الباب أولى الأشياء أن نستعمله؛ لأن فيه الزيادة على ما رويناه في الفصل الأول منه، فيكون ما أمرنا به من الزيادة على ما أمرنا به في الفصل الأول مستعملا، ويكون أبدا على ما أمرنا به في الفصل الأول وأن لا نجعل ما في الفصل الثاني من الزيادة منسوخا بما في الفصل الأول حتى نقف على أنه في الحقيقة كذلك، والله نسأله التوفيق

[المعجم الكبير للطبراني] (11/ 150)
: ‌11327 - حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا عبد الله بن عمر بن أبان، ثنا عمران بن عيينة عقبة، عن يزيد بن أبي زياد، عن عطاء، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: عن الغلام عقيقتان، وعن الجارية عقيقة