الموسوعة الحديثية


- تُستَأمَرُ اليَتيمةُ في نَفْسِها، فإنْ سكَتَتْ فقد أذِنَتْ، فإنْ أنكَرَتْ لم تُكرَهْ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو موسى | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3586
التخريج : أخرجه الدراقطني (3586) بلفظه، وأحمد (19657)، وابن أبي شيبة (16241)، وابن حبان (4085) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - نكاح اليتيمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (4/ 351)
3586 - نا علي بن عبد الله بن مبشر , نا أحمد بن سنان القطان , نا أبو قطن عمرو بن الهيثم نا يونس بن أبي إسحاق , قال: قال أبو بردة: قال أبو موسى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها , فإن سكتت فقد أذنت فإن أنكرت لم تكره. قال أبو قطن: قلت ليونس: سمعته منه أو من أبي بردة؟ , قال: نعم

مسند أحمد مخرجا (32/ 426)
19657 - حدثنا أسود بن عامر، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه رفعه قال: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت فلا تزوج

مصنف ابن أبي شيبة (9/ 54)
16241- حدثنا يحيى بن آدم , قال : حدثنا يونس بن أبي إسحاق , قال : حدثنا أبو بردة ، قال : قال أبو موسى : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فقد أذنت ، وإن أنكرت لم تنكح.

صحيح ابن حبان - مخرجا (9/ 396)
4085 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة، حدثنا يحيى بن أبي زائدة، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره