الموسوعة الحديثية


- أنها أرادت أن تخرج إلى نخلٍ لها لتجدَه فقال لها رجلٌ ليس لكِ ذلك فأتتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال أُخرُجي وجِدِّي نخلَكِ لعلَّكِ أن تصَّدَّقِي أو تصنَعي معروفًا
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح
الراوي : خالة جابر بن عبدالله | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 5/7
التخريج : أخرجه ابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (3327) واللفظ له، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (4541) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صدقة - فضل الصدقة والحث عليها عدة - خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها عدة - عدة المتوفى عنها زوجها آداب عامة - الضرورة والاضطرار صدقة - الحث على المعروف وإعانة الملهوف وإغاثته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (6/ 109)
3327 - حدثنا الحسن بن علي , ثنا أبو عاصم , عن ابن جريج , أخبرني أبو الزبير , عن جابر , عن خالته, أنها أرادت أن تخرج , إلى نخل لها تجدها فقال لها رجل: ليس ذاك لك فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اخرجي وجدي نخلك فلعلك أن تصدقي وتصنعي معروفا.

شرح معاني الآثار (3/ 74)
4541 - حدثنا ربيع المؤذن , قال ثنا أسد , قال: ثنا ابن لهيعة , قال: ثنا أبو الزبير , قال: سمعت جابرا , يقول: أخبرتني خالتي أنها طلقت ألبتة , فأرادت أن تجد نخلها , فزجرها رجال أن تخرج , فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بلى , فجدي نخلك , فإنك عسى أن تصدقي وتفعلي معروفا . قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن للمطلقة وللمتوفى عنها زوجها أن تسافرا في عدتهما إلى حيث ما شاءتا , واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وخالفهم في ذلك آخرون , فقالوا: أما المتوفى عنها زوجها , فإن لها أن تخرج في عدتها من بيتها , نهارا ولا تبيت إلا في بيتها. وأما المطلقة فلا تخرج من بيتها في عدتها , لا ليلا ولا نهارا. وفرقوا بينهما , لأن المطلقة , في قولهم , لها النفقة والسكنى في عدتها , على زوجها الذي طلقها , فذلك يغنيها عن الخروج من بيتها. والمتوفى عنها زوجها , لا نفقة , فلها أن تخرج في بياض نهارها , تبتغي من فضل ربها. وكان من الحجة لهم , في حديث جابر , الذي احتج به عليهم أهل المقالة الأولى , أنه قد يجوز أن يكون ما ذكر فيه , كان في وقت ما لم يكن الإحداد , يجب في كل العدة فإنه قد كان ذلك كذلك