الموسوعة الحديثية


- عَنِ ابنِ عباسٍ قال نهى أن تنْكِحَ المرأةَ أخَاها تُؤْمُها وأمرَ أنْ يَنْكِحُها غيرُهُ من إِخْوَتِها وكان يُولَدُ لهُ في كلِّ بَطْنٍ رجلٌ وامرأةٌ فبَينما هُمْ كذلكَ وُلِدَ لهُ امرأةٌ وضيئةٌ ووُلِدَ لهُ أُخْرَى قَبيحَةٌ دَمِيمَةٌ فقال أَخُو الدَّمِيمَةِ أنْكِحْنِي أُخْتَكَ وأُنْكِحُكَ أُخْتِي قال لا أنا أحقُّ بِأُخْتِي فقَرَّبا قُرْبانًا فَتُقُبِّلَ من صاحِبِ الكَبْشِ ولمْ يُتَقَبَّلْ من صاحِبِ الزَّرْعِ فَقَتَلهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : سعيد بن جبير | المحدث : ابن كثير | المصدر : تفسير القرآن العظيم الصفحة أو الرقم : 3/76
التخريج : أخرجه ابن أبي حاتم كما عند بن كثير في ((التفسير)) (3/ 83) واللفظ له، والطبري في ((جامع البيان)) (8/ 339) بلفظه مطولا.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة المائدة ديات وقصاص - إثم من سن القتل علم - خبر قابيل وهابيل نكاح - القبيح والقبيحة نكاح - المحرمات من النساء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


تفسير ابن كثير - ت السلامة (3/ 83)
: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا حجاج، عن ابن جريج، أخبرني ابن ‌خثيم ‌قال: ‌أقبلت ‌مع ‌سعيد ‌بن ‌جبير فحدثني عن ابن عباس قال: نهي أن تنكح المرأة أخاها توأمها، وأمر أن ينكحها غيره من إخوتها، وكان يولد له في كل بطن رجل وامرأة، فبينما هم كذلك ولد له امرأة وضيئة، وولد له أخرى قبيحة دميمة، فقال أخو الدميمة: أنكحني أختك وأنكحك أختي. قال: لا أنا أحق بأختي فقربا قربانا، فتقبل من صاحب الكبش، ولم يتقبل من صاحب الزرع، فقتله. إسناد جيد.

تفسير الطبري (8/ 339)
: حدثني القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنى حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد الله بن عثمان بن ‌خثيم، ‌قال: ‌أقبلت ‌مع ‌سعيد ‌بن ‌جبير أرمى الجمرة وهو متقنع متوكئ على يدى، حتى إذا وازينا بمنزل سمرة الصراف، وقف فحدثني عن ابن عباس، قال: نهى أن ينكح المرأة أخوها تؤمها، وينكحها غيره من إخوتها، وكان يولد في كل بطن رجل وامرأة، فولدت امرأة وسيمة، وولدت امرأة دميمة قبيحة، فقال أخو الدميمة: أنكحنى أختك وأنكحك أختى. قال: لا، أنا أحق بأختى. فقربا قربانا، فتقبل من صاحب الكبش، ولم يتقبل من صاحب الزرع، فقتله، فلم يزل ذلك الكبش محبوسا عند الله حتى أخرجه في فداء إسحاق، فذبحه على هذا الصفا في ثبير عند منزل سمرة الصراف، وهو على يمينك حين ترمى الجمار. قال ابن جريج: وقال آخرون بمثل هذه القصة. قال: فلم يزل بنو آدم على ذلك حتى مضى أربعة آباء، فنكح ابنة عمه، وذهب نكاح الأخوات.