الموسوعة الحديثية


- طَلَّقتُ امرَأتي وهي حائضٌ، فأتى عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسألَه، فقال: مُرْهُ فلْيُراجِعْها، فإذا طَهَرَتْ فلْيُطلِّقْها إنْ شاء، قال: فقال عُمَرُ: يا رسولَ اللهِ، أفتَحتَسِبُ بتلك التَّطليقةِ؟ قال: نَعمْ.

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 41)
5252- حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: ((طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليراجعها. قلت: تحتسب. قال: فمه)) وعن قتادة، عن يونس بن جبير، عن ابن عمر قال: مره فليراجعها. قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق

[صحيح مسلم] (2/ 1095 )
((4- (‌1471) حدثني عبد بن حميد. أخبرني يعقوب بن إبراهيم. حدثنا محمد (وهو ابن أخي الزهري) عن عمه. أخبرنا سالم بن عبد الله؛ أن عبد الله بن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ((مره فليراجعها. حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة، سوى حيضتها التي طلقها فيها. فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرا من حيضتها. قبل أن يمسها. فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله)). وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة. فحسبت من طلاقها. وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم)) (‌1471)- وحدثنيه إسحاق بن منصور. أخبرنا يزيد بن عبدربه. حدثنا محمد بن حرب. حدثني الزبيدي عن الزهري، بهذا الإسناد. غير أنه قال: قال ابن عمر: فراجعتها. وحسبت لها التطليقة التي طلقتها