الموسوعة الحديثية


- إذا انقَطَع شِسْعُ نَعْلِ أحَدِكم فلا يَمْشِ في نَعْلٍ واحدةٍ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن أبان بن تغلب إلا حسان بن إبراهيم
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 7/330
التخريج : أخرجه البخاري (5856) بنحوه، ومسلم (2098) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - المشي بنعل واحدة زينة اللباس - النعال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 154)
5856- حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، ليحفهما، أو لينعلهما جميعا)).

[صحيح مسلم] (3/ 1660 )
((69- (2098) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب (واللفظ لأبي كريب). قالا: حدثنا ابن إدريس عن الأعمش، عن أبى رزين. قال: خرج إلينا أبو هريرة فضرب بيده على جبهته فقال ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهتدوا وأضل. ألا وإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها))) (2098)- وحدثنيه علي بن حجر السعدي. أخبرنا علي بن مسهر. أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا المعنى