الموسوعة الحديثية


- لا نذرَ في غضبٍ، وَكَفَّارتُهُ كفَّارةُ اليمينِ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف النسائي الصفحة أو الرقم : 3853
التخريج : أخرجه النسائي (3842)، وأحمد (19888)
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - كفارة النذر
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن النسائي (7/ 28)
: ‌3842 - أخبرنا علي بن ميمون قال: حدثنا معمر بن سليمان ، عن عبد الله بن بشر، عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد الحنظلي ، عن أبيه ، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في غضب، وكفارته كفارة اليمين.قال أبو عبد الرحمن : محمد بن الزبير ضعيف، لا يقوم بمثله حجة، وقد اختلف عليه في هذا الحديث.

[مسند أحمد] - الرسالة (33/ 118)
19888 - حدثنا عبد الوهاب، أخبرنا محمد بن الزبير، عن أبيه، عن رجل، عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا نذر في غضب، وكفارته كفارة اليمين