الموسوعة الحديثية


- قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : في ديةِ الخطأِ عشرونَ حِقَّةً، وعشرونَ جَذَعةً ، وعشرونَ بنتَ مخاضٍ ، وعشرونَ بنتَ لبونٍ، وعشرونَ بني مخاضٍ ذَكَرٍ وَهوَ قولُ عبدِ اللَّهِ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف أبي داود الصفحة أو الرقم : 4545
التخريج : أخرجه أبو داود (4545) واللفظ له، والترمذي (1386)، والنسائي (4802) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: جهاد - قتل الخطأ ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 184)
4545- حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الحجاج، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك الطائي، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((في دية الخطإ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض ذكر)) وهو قول عبد الله.

[سنن الترمذي] (4/ 660)
1386- حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي قال: أخبرنا ابن أبي زائدة، عن الحجاج، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك، قال: سمعت ابن مسعود قال: ((قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطإ عشرين بنت مخاض، وعشرين بني مخاض ذكورا، وعشرين بنت لبون، وعشرين جذعة، وعشرين حقة)) أخبرنا أبو هشام الرفاعي قال: أخبرنا ابن أبي زائدة، وأبو خالد الأحمر، عن الحجاج بن أرطاة نحوه، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد روي عن عبد الله موقوفا. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول أحمد، وإسحاق، وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين، في كل سنة ثلث الدية، ورأوا أن دية الخطإ على العاقلة، ورأى بعضهم أن العاقلة قرابة الرجل من قبل أبيه، وهو قول مالك، والشافعي. وقال بعضهم: إنما الدية على الرجال دون النساء، والصبيان من العصبة، يحمل كل رجل منهم ربع دينار، وقد قال بعضهم: إلى نصف دينار فإن تمت الدية، وإلا نظر إلى أقرب القبائل منهم فألزموا ذلك.

[سنن النسائي] (8/ 43)
‌4802- أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن حجاج، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك قال: سمعت ابن مسعود يقول: ((قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية الخطأ عشرين بنت مخاض، وعشرين ابن مخاض ذكورا، وعشرين بنت لبون، وعشرين جذعة، وعشرين حقة)).