الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى عن بيعِ الثِّمارِ حتَّى تُزهيَ، قيلَ : وما تُزهيَ ؟ قال : حتَّى تَحمَرَّ، وقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : أرأيتَ إن منعَ اللَّهُ الثَّمرةَ فيمَ يأخذُ أحدُكم مالَ أخيهِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : أبو نعيم | المصدر : حلية الأولياء الصفحة أو الرقم : 6/372
التخريج : أخرجه البخاري (2198)، ومسلم (1555) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح بيوع - بيع الغرر تجارة - ما يجب على التجار توقيه مزارعة - وضع الجوائح بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 77)
2198- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. فقيل له: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. فقال: أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه)).

[صحيح مسلم] (3/ 1190 )
((15- (‌1555) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو. فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيتك إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك)).