الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كانَ في نَفَرٍ منَ المهاجِرينَ والأنصارِ فجاءَ بعيرٌ فسجدَ لَهُ فقال أصحابُهُ يا رسولَ اللهِ تسجدُ لَكَ البهائِمُ والشجرُ فنحنُ أحقُّ أن نسجدَ لَكَ قال اعبُدُوا ربَّكُمْ وأكْرِمُوا أخاكُم ولو كنتُ آمرًا أحدًا أنْ يسجدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ المرأةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَلَوْ أمَرَها أن تنقُلَ من جَبَلٍ أصفرَ إلى جبلٍ أسودَ ومن جبلٍ إلى جبلٍ أبيضَ كان ينبغي لها أن تفعلَ
خلاصة حكم المحدث : فيه علي بن زيد وحديثه حسن وقد ضعف
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/313
التخريج : أخرجه أحمد (24471)، والآجري في ((الشريعة)) (1073) واللفظ لهما، وابن ماجه (1852)، وابن أبي شيبة (17134) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: توحيد - ما جاء في أنه لا يسجد إلا لله فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - عظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - طاعة المرأة لزوجها فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أدب الحيوانات معه صلى الله عليه وسلم ومعرفته بلغتها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (41/ 18 ط الرسالة)
: 24471 - حدثنا عبد الصمد، وعفان، قالا: حدثنا حماد قال عفان: أخبرنا المعنى، عن علي بن زيد، عن سعيد، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نفر من المهاجرين والأنصار، فجاء بعير، فسجد له، فقال أصحابه: يا رسول الله تسجد لك البهائم والشجر، فنحن أحق أن نسجد لك، فقال: " اعبدوا ربكم، وأكرموا أخاكم، ولو كنت آمرا أحدا، أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أمرها أن تنقل من جبل أصفر إلى جبل أسود، ومن جبل أسود إلى جبل أبيض، كان ينبغي لها أن تفعله "

الشريعة للآجري (4/ 1589)
: 1073 - وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال: حدثنا حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن عائشة: رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نفر من المهاجرين والأنصار فجاء بعير فسجد له ، فقال أصحابه: يا ‌رسول ‌الله ‌سجدت ‌لك ‌البهائم ‌والشجر ، فنحن أحق أن نسجد لك قال: اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم ، فإنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد ، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أسود إلى جبل أحمر ، ومن جبل أحمر إلى جبل أسود ، لكان نولها أن تفعل

[سنن ابن ماجه] (1/ 595 )
: 1852 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر، لكان نولها أن تفعل

مصنف ابن أبي شيبة (3/ 558 ت الحوت)
: 17134 - حدثنا عفان، قال: نا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنتقل من جبل أحمر إلى جبل أسود، ‌أو ‌من ‌جبل ‌أسود ‌إلى ‌جبل أحمر كان لها أن تفعل