الموسوعة الحديثية


- إذا استيقَظَ أحدُكُم مِن نومٍ فلا يغمِسْ - يعني يدَهُ - حتَّى يَغسلَها ثلاثًا، فإنَّهُ لا يَدري أينَ باتَت يدُهُ
خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 1/207
التخريج : أخرجه مسلم (278)، وابن حزم في ((المحلى)) (1/207) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: آداب عامة - غسل اليدين قبل وضعها في الإناء طهارة - بعض أحكام المياه
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (1/ 233 )
((87- (‌278) وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البكراوي. قالا: حدثنا بشر بن المفضل عن خالد، عن عبد الله ابن شقيق، عن أبي هريرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. فإنه لا يدري أين باتت يده))

المحلى ت: أحمد شاكر (1/ 207)
حدثناه يونس بن عبد الله ثنا أبو عيسى بن ابى عيسى ثنا أحمد بن خالد ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن ابى شيبة عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا استيقظ أحدكم من نوم فلا يغمس- يعنى يده- حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدرى أين باتت يده) قال ابو محمد: زعم قوم أن هذا الغسل خوف نجاسة تكون في اليد، وهذا باطل لا شك فيه، لانه عليه السلام لو أراد ذلك لما عجز عن أن يبينه، ولما كتمه عن أمته وأيضا فلو كان ذلك خوف نجاسة لكانت الرجل كاليد في ذلك، ولكان باطن الفخذين وما بين الاليتين أولى بذلك ومن العجب على أصولهم أن يكون ظن كون النجاسة في اليد يوجب غسلها ثلاثا، فإذا تيقن كون النجاسة فيها أجزأه إزالتها بغسلة واحدة. وانما السبب الذي من أجله وجب غسل اليد هو ما نص عليه السلام من مغيب النائم عن درايته أين باتت يده فقط، ويجعل الله تعالى ما شاء سببا لما شاء، كما جعل تعالى الريح الخارج من أسفل سببا يوجب الوضوء وغسل الوجه ومسح الرأس وغسل الذراعين والرجلين وادعى قوم أن هذا في نوم الليل خاصة، لقوله: ((أين باتت يده) وادعوا أن المبيت لا يكون الا بالليل. قال أبو محمد: وهذا خطأ، بل يقال: بات القوم يدبرون أمر كذا، وان كان نهارا.