الموسوعة الحديثية


- قال عمرُ قد خشيتُ أن يَطولَ بالناسِ زمانٌ حتى يقولَ القائلُ ما نجدُ الرَّجْمَ في كتابِ اللهِ فيَضلُّوا بتركِ فريضةٍ أَنزلَهَا اللهُ ألا وإنَّ الرَّجْمَ حقٌّ إذا أُحْصِنَ أو قامتْ البَيِّنَةُ أو كان حملٌ أو اعترافٌ وقد قرأتُها الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ... الحديثُ رَجَمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ورَجَمْنَا بعدَهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم : 6/972
التخريج : أخرجه ابن ماجة (2553)، والنسائي في ((الكبرى)) (7118) باختلاف يسير، والبخاري (6829)، ومسلم (1691) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الإقرار حدود - حد الرجم حدود - من أقر بالحد قرآن - نسخ التلاوة حدود - حد الزنا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 853)
2553 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن الصباح قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: ما أجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله، ألا وإن الرجم حق، إذا أحصن الرجل وقامت البينة، أو كان حمل أو اعتراف، وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده

السنن الكبرى للنسائي (6/ 411)
7118 - أخبرنا محمد بن منصور المكي، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال: سمعت عمر يقول: قد خشيت أن يطول، بالناس زمان حتى يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنا إذا أحصن، وكانت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف وقد قرأناها الشيخ، والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده " قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أن أحدا ذكر في هذا الحديث الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة غير سفيان، وينبغي أن يكون وهم والله أعلم.

[صحيح البخاري] (8/ 168)
6829 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال عمر: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان، حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن، إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف - قال سفيان: كذا حفظت - ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده

[صحيح مسلم] (3/ 1317)
15 - (1691) حدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أنه سمع عبد الله بن عباس، يقول: قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف ".