الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه كان يأمُرُ بقَتْلِ الحيَّاتِ كلِّها حتَّى أخبَره أبو لُبَابةَ بنُ عبدِ المُنذِرِ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن قَتْلِ الحيَّاتِ الَّتي تكونُ في البيوتِ وحدَّث أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذهَب يستلِمُ الحجَرَ فلدَغَتْه عَقْربٌ فقال ما لكِ لعَنكِ اللهُ لو كُنْتِ تاركةً أحَدًا لَترَكْتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن يعقوب بن قيس إلا سعيد بن هاشم تفرد بها أحمد بن محمد الداري من ولد تميم الداري
الراوي : أبو لبابة بن عبدالمنذر | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 7/313
التخريج : أخرجه البخاري (4016)، ومسلم (2233) كلاهما مختصرا، وأبو داود (5253) بزيادة في لفظه.
التصنيف الموضوعي: آداب الكلام - اللعن حج - استلام الحجر الأسود وتقبيله صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (7/ 314)
7601 - ثنا العباس بن محمد، ثنا بكير، ابن أخي جويرية، نا جعفر بن سليمان الضبعي، عن هشام بن حسان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يأمر بقتل الحيات كلها، حتى أخبره أبو لبابة بن عبد المنذر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات التي تكون في البيوت، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يستلم الحجر، فلدغته عقرب، فقال: ما لك، لعنك الله؟ لو كنت تاركة أحدا لتركت النبي صلى الله عليه وسلم لم يرو هذا الحديث عن هشام إلا جعفر، ولا عن جعفر إلا بكير، تفرد به: العباس، ولا يروى آخر الحديث عن أبي لبابة إلا بهذا الإسناد "

صحيح البخاري (5/ 85)
4016 - حدثنا أبو النعمان، حدثنا جرير بن حازم، عن نافع، أن ابن عمر رضي الله عنهما، كان يقتل الحيات كلها، حتى حدثه أبو لبابة البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت، فأمسك عنها

صحيح مسلم (4/ 1753)
131 - (2233) وحدثني محمد بن رمح، أخبرنا الليث، ح وحدثنا قتيبة بن سعيد، - واللفظ له - حدثنا ليث، عن نافع، أن أبا لبابة، كلم ابن عمر ليفتح له بابا في داره، يستقرب به إلى المسجد، فوجد الغلمة جلد جان، فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه، فقال أبو لبابة: لا تقتلوه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت

سنن أبي داود (4/ 364)
5253 - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن أبي لبابة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلا أن يكون ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يخطفان البصر، ويطرحان ما في بطون النساء