الموسوعة الحديثية


- أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى باليمينِ مع الشاهدِ الواحدِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : محمد الباقر بن علي بن الحسين | المحدث : ابن الأثير | المصدر : شرح مسند الشافعي الصفحة أو الرقم : 5/484
التخريج : أخرجه الترمذي (1345)، ومالك في ((الموطأ)) (2/ 721) باختلاف يسير عنده.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم شهادات - القضاء بالشاهد واليمين
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 620)
1345- حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد)) قال: وقضى بها علي فيكم. وهذا أصح وهكذا روى سفيان الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وروى عبد العزيز بن أبي سلمة، ويحيى بن سليم هذا الحديث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم رأوا: أن اليمين مع الشاهد الواحد جائز في الحقوق والأموال، وهو قول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقالوا: لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد إلا في الحقوق والأموال، ولم ير بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد.

[موطأ مالك- رواية يحيى] (2/ 721 )
5- قال يحيى: قال مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قضى ‌باليمين مع الشاهد)).