الموسوعة الحديثية


- عن عَبدِ الرَّحمنِ بنِ مُحَيْريزٍ، قال: قلتُ لفَضالةَ بنِ عُبَيدٍ: أرَأيْتَ تَعْليقَ يَدِ السَّارِقِ في العُنُقِ، أمِنَ السُّنَّةِ؟ قال: نَعَمْ، رَأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ أُتِيَ بسارِقٍ فأمَرَ به، فقُطِعَتْ يَدُه، ثُمَّ أمَرَ بها فعُلِّقَتْ في عُنُقِه. قال حَجَّاجٌ: وكان فَضالةُ ممَّن بايَعَ تَحتَ الشَّجَرةِ،. قال أبو عَبدِ الرَّحمَنِ عَبدُ اللهِ بنُ أحمَدَ: قُلتُ ليَحْيى بنِ مَعينٍ: سَمِعتَ مِن عُمَرَ بنِ علِيٍّ المُقَدَّميِّ شَيئًا، قال: أيُّ شَيءٍ كان عِندَه؟ قُلتُ: حَديثُ فَضالةَ بنِ عُبَيدٍ في تَعْليقِ اليَدِ؟ فقال: لا. حدَّثَنا به عفَّانُ عنه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف،
الراوي : فضالة بن عبيد | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 23946
التخريج : أخرجه أبو داود (4411)، والترمذي (1447)، والنسائي (4982)، وابن ماجه (2587)، وأحمد (23946) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حدود - حد السرقة ونصابها اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته اعتصام بالسنة - نقل السنة وروايتها حدود - حسم يد السارق إذا قطعت واستحباب تعليقها في عنقه علم - الحث على الأخذ بالسنة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 248 ط مع عون المعبود)
‌4411- حدثنا قتيبة بن سعيد، نا عمر بن علي، نا حجاج، عن مكحول، عن عبد الرحمن بن محيريز قال: ((سألنا فضالة بن عبيد، عن تعليق اليد في العنق للسارق أمن السنة هو؟ قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه)).

[سنن الترمذي] (4/ 51)
‌1447- حدثنا قتيبة قال: حدثنا عمر بن علي المقدمي قال: حدثنا الحجاج، عن مكحول، عن عبد الرحمن بن محيريز، قال: سألت فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في عنق السارق أمن السنة هو؟ قال: ((أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها، فعلقت في عنقه)): هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي، عن الحجاج بن أرطاة وعبد الرحمن بن محيريز هو أخو عبد الله بن محيريز شامي

[سنن النسائي] (8/ 171)
((‌4982- أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله عن أبي بكر بن علي، عن الحجاج، عن مكحول، عن ابن محيريز قال: سألت فضالة بن عبيد عن تعليق يد السارق في عنقه، قال: سنة، قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد سارق، وعلق يده في عنقه))

[سنن ابن ماجه] (2/ 863 )
‌2587- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو بشر بكر بن خلف ومحمد بن بشار وأبو سلمة الجوباري يحيى بن خلف قالوا: حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم، عن حجاج، عن مكحول، عن ابن محيريز قال: سألت فضالة بن عبيد، عن تعليق اليد في العنق؟ فقال: ((السنة، قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل، ثم علقها في عنقه))

[مسند أحمد] (39/ 370 ط الرسالة)
((* ‌23946- حدثنا عمر بن علي المقدمي قال: سمعت حجاجا يذكر عن مكحول، عن عبد الرحمن بن محيريز، قال: قلت لفضالة بن عبيد: أرأيت تعليق يد السارق في العنق، أمن السنة؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فأمر به فقطعت يده، ثم أمر بها، فعلقت في عنقه))