الموسوعة الحديثية


- من أعتقَ عبدًا وله مالٌ فمالُه له إلا أن يشترطَ السيِّدُ مالَه فيكونُ له
خلاصة حكم المحدث : يرويه عبد الله بن أبي جعفر وهو ضعيف في الحديث
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن القيم | المصدر : تهذيب السنن الصفحة أو الرقم : 9/301
التخريج : أخرجه أبو داود (3962) باختلاف يسير، وابن ماجه (2529) باختلاف يسير مطولاً
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع عتق وولاء - الاستثناء في العتق عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز عتق وولاء - من أعتق عبدا وله مال بيوع - شروط البيع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 28)
3962- حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، والليث بن سعد، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق عبدا، وله مال فمال العبد له، إلا أن يشترطه السيد))

[سنن ابن ماجه] (2/ 845 )
2529- حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، ح وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أنبأنا الليث بن سعد، جميعا عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق عبدا وله مال، فمال العبد له، إلا أن يشترط السيد ماله، فيكون له)) وقال ابن لهيعة: إلا أن يستثنيه السيد

[معرفة السنن والآثار] (8/ 127)
11373- ورواه عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق عبدا وله مال، فماله له، إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له))