الموسوعة الحديثية


- أمَرَنا نبيُّنا صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن نَقرأَ بفاتِحةِ الكتابِ، وما تيسَّرَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده على شرط مسلم ، ولم يخرجه
الراوي : أبو نضرة | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الإمتاع لابن حجر الصفحة أو الرقم : 1/182
التخريج : أخرجه أبو داود (818)، وأحمد (10998)، والبخاري في ((القراءة خلف الإمام)) (13)، وابن حبان (1120) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: صلاة - قراءة السورة بعد الفاتحة صلاة - قراءة الفاتحة صلاة - ما يجزئ من القراءة في الصلاة صلاة - القراءة في السرية والجهرية للإمام والمأموم والمنفرد صلاة - مقدار القراءة في الصلاة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 216 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 818 - حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا همام، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: أمرنا أن ‌نقرأ ‌بفاتحة ‌الكتاب ‌وما ‌تيسر

مسند أحمد (17/ 30 ط الرسالة)
: 10998 - حدثنا عبد الصمد، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد: أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن ‌نقرأ ‌بفاتحة ‌الكتاب ‌وما ‌تيسر

القراءة خلف الإمام للبخاري (ص5)
: 13 - حدثنا محمود: حدثنا البخاري قال، حدثنا أبو الوليد هشام عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، رضي الله عنه قال: " أمرنا نبينا أن ‌نقرأ ‌بفاتحة ‌الكتاب ‌وما ‌تيسر

[صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع] (2/ 177)
: 1120 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: أمرنا نبينا، صلى الله عليه وسلم، أن ‌نقرأ ‌بفاتحة ‌الكتاب، ‌وما ‌تيسر. قال أبو حاتم: الأمر بقراءة فاتحة الكتاب في الصلاة أمر فرض، قامت الدلالة من أخبار أخر على صحة فرضيته، ذكرناها في غير موضع من كتبنا والأمر بقراءة ما تيسر غير فرض، دل الإجماع على ذلك.