الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال من حلف فقال إن شاء اللهُ فلا حنثَ عليه
خلاصة حكم المحدث : أصحاب نافع رووه موقوفا إلا أيوب ويقولون : إن أيوب في آخر أمره أوقفه
توضيح حكم المحدث : إشارة إلى ضعفه مرفوعا
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : العلل الكبير الصفحة أو الرقم : 253
التخريج : أخرجه أبو داود (3261) بنحوه، والترمذي (1531)، وابن ماجه (2106) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أيمان - الاستثناء في اليمين إحسان - الأخذ بالرخصة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال أيمان - من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 225)
3261- حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (( من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله فقد استثنى))

[سنن الترمذي] (4/ 108)
1531- حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني أبي، وحماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله فقد استثنى، فلا حنث عليه)) وفي الباب عن أبي هريرة.: حديث ابن عمر حديث حسن. وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا. وهكذا روي عن سالم، عن ابن عمر موقوفا. ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحيانا يرفعه، وأحيانا لا يرفعه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه، وهو قول سفيان الثوري، والأوزاعي، ومالك بن أنس، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق

[سنن ابن ماجه] (1/ 680)
2106- حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رواية، قال: ((من حلف واستثنى فلن يحنث))