الموسوعة الحديثية


- كنَّا في الجاهليَّةِ إذا وُلِدَ لأَحَدِنا غلامٌ ذَبَحَ شاةً ولَطَّخَ رأسَه بدمِّها، فلما جاءَ اللهُ بالإسلامِ كنَّا نَذْبَحُ شاةً، ونَحْلِقُ رأسَه، ونُلَطِّخُه بزَعْفَرانٍ.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده علي بن الحسين بن وافد وفيه مقال
الراوي : بريدة بن الحصيب الأسلمي | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 5/227
التخريج : أخرجه أبو داود (2843)، والبيهقي (19766)
التصنيف الموضوعي: الكفر والشرك - أعمال الجاهلية مولود - أحكام المولود مولود - إماطة الأذى عن المولود مولود - العقيقة عن المولود مولود - صفة العقيقة

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 107)
2843- حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت، حدثنا علي بن الحسين، حدثني أبي، حدثنا عبد الله بن بريدة، قال: سمعت أبي بريدة، يقول: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا ((نذبح شاة، ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران))

السنن الكبرى للبيهقي مع الجوهر النقي (9/ 302)
19766- أخبرنا أبو على الروذبارى أخبرنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت حدثنا على بن الحسين حدثنا أبى حدثنا عبد الله بن بريدة قال سمعت أبى بريدة رضى الله عنه يقول: كنا فى الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. {ت} قال الشيخ رحمه الله وفى حديث أيوب بن موسى عن يزيد بن عبد الله المزنى عن أبيه أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال:(( فى الإبل فرع وفى الغنم فرع ويعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم )).