الموسوعة الحديثية


- شَهدت العيدَ معَ عثمانَ بنِ عفَّانَ فصلَّى ثمَّ خطبَ فقالَ إنَّهُ قد اجتمعَ لَكم في يومِكم هذا عيدانِ فمن أحبَّ من أَهلِ العاليةِ أن ينتظرَ الجمُعةَ فلينتظرْها ومن أحبَّ أن يرجِعَ فليرجِع فقد أذنتُ لَهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو عبيد مولى عبدالرحمن بن أزهر | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 5/56
التخريج : أخرجه مالك في ((الموطأ)) (1/178)، والحميدي في ((المسند)) (8) مطولاً، والشافعي في ((الأم)) (2/516) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: عيدين - حكم صلاة العيدين عيدين - سنة العيدين لأهل الإسلام جمعة - إذا اجتمع عيد وجمعة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (1/ 178 ت عبد الباقي)
: 5 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فصلى، ثم انصرف فخطب الناس، فقال: " إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم " قال أبو عبيد ثم ‌شهدت ‌العيد ‌مع ‌عثمان بن عفان. فجاء فصلى، ثم انصرف فخطب. وقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان. فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع، فقد أذنت له

[مسند الحميدي] (1/ 152)
: ‌8 - حدثنا الحميدي قال: ثنا سفيان بن عيينة، ثنا الزهري سمعت أبا عبيد يقول ‌شهدت ‌العيد مع عمر بن الخطاب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن صيام هذين اليومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى ، فأما يوم الفطر فيوم فطركم من صيامكم، وأما يوم الأضحى فكلوا فيه من لحم نسككم "

الأم للشافعي (2/ 516)
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال : شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب فقال " إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها , ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت له " . قال الشافعي : وإذا كان يوم الفطر يوم الجمعة صلى الإمام العيد حين تحل الصلاة ثم أذن لمن حضره من غير أهل المصر في أن ينصرفوا إن شاءوا إلى أهليهم , ولا يعودون إلى الجمعة والاختيار لهم أن يقيموا حتى يجمعوا أو يعودوا بعد انصرافهم إن قدروا حتى يجمعوا وإن لم يفعلوا فلا حرج إن شاء الله تعالى قال الشافعي : ولا يجوز هذا لأحد من أهل المصر أن يدعوا أن يجمعوا إلا من عذر يجوز لهم به ترك الجمعة , وإن كان يوم عيد قال الشافعي : وهكذا إن كان يوم الأضحى لا يختلف إذا كان ببلد يجمع فيه الجمعة ويصلي العيد , ولا يصلي أهل منى صلاة الأضحى , ولا الجمعة لأنها ليست بمصر .