الموسوعة الحديثية


- أنَّ امرأةَ سَعدِ بنِ الرَّبيعِ، أتَت رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَت: يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّ سعدًا قتلَ معَكَ، وترَكَ ابنَتيهِ وتَركَني وأخاهُ، فأخذَ أخوهُ مالَهُ وإنَّما تتزوَّجُ النِّساءُ لما لهن لما. فدعاهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ: أعطِ امرأتَهُ الثُّمنَ، وابنتيهِ الثُّلُثَيْنِ، ولَكَ ما بقيَ
خلاصة حكم المحدث : [ورد] من طريقين [فيهما] عبد الله بن محمد بن عقيل فيه مقال
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 16/239
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (7420) واللفظ له، وأبو داود (2892)، والترمذي (2092) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النساء فرائض ومواريث - ميراث البنات قرآن - أسباب النزول مغازي - غزوة أحد اعتصام بالسنة - توقف النبي في بعض الأمور عند عدم نزول الوحي
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (4/ 395)
7420 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر , قالا: ثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني داود بن قيس، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، أن امرأة سعد بن الربيع , أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله , إن سعدا قتل معك , وترك ابنتيه وتركني وأخاه , فأخذ أخوه ماله , وإنما يتزوج النساء بمالهن. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعط امرأته الثمن , وابنتيه الثلثين , ولك ما بقي 7422 - حدثنا يونس، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله فقد وافق هذا أيضا ما ذكرنا , وبهذا كان أبو حنيفة , وأبو يوسف , ومحمد رحمهم الله , يقولون , وبه نقول أيضا

سنن أبي داود (3/ 121)
2892 - حدثنا ابن السرح، حدثنا ابن وهب، أخبرني داود بن قيس، وغيره من أهل العلم، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، أن امرأة سعد بن الربيع، قالت: يا رسول الله، إن سعدا هلك وترك ابنتين، وساق نحوه [[فقالت: يا رسول الله، هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد، وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله، فلم يدع لهما مالا إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك، قال: ونزلت سورة النساء: {يوصيكم الله في أولادكم} [[النساء: 11]] الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي المرأة وصاحبها فقال لعمهما: أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن، وما بقي فلك، قال أبو داود: أخطأ بشر فيه إنما هما ابنتا سعد بن الربيع، وثابت بن قيس، قتل يوم اليمامة]]، قال أبو داود: وهذا هو أصح

سنن الترمذي ت شاكر (4/ 414)
2092 - حدثنا عبد بن حميد قال: حدثني زكريا بن عدي قال: أخبرنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال، قال: يقضي الله في ذلك فنزلت: آية الميراث، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما، فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد رواه شريك أيضا، عن عبد الله بن محمد بن عقيل