الموسوعة الحديثية


- أن عمرَ رضي الله عنه قال: إذا سرق فاقطعوا يدَه ثم إن عاد فاقطعوا رجلَه ولا تقطعوا يدَه الأخرى وذروه يأكلُ بها ويستنجي بها، ولكن احبسوه عن المسلمين
خلاصة حكم المحدث : ثبت ثبوتا لا مرد له
الراوي : مكحول | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 5/384
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (28849) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الحبس والملازمة حدود - التعزير حدود - حد السرقة ونصابها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (14/ 401)
28849- حدثنا أبو أسامة ، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، عن مكحول ؛ أن عمر، قال : إذا سرق فاقطعوا يده ، ثم إن عاد فاقطعوا رجله ، ولا تقطعوا يده الأخرى ، وذروه يأكل بها الطعام ويستنجي بها من الغائط ، ولكن احبسوه عن المسلمين.